تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها . قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قيل فإن مات أو ماتت فقال أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم . 8 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له . 9 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها وذكر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد