21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .
22 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث 23 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها .
24 - عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها ما لها من المهر وكيف ميراثها قال إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها .
25 - عنه عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق قال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن مات فهي كذلك .
26 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة وسمى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٢٨