تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف :
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
وليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها . 6 - عنه روى الحلبي وأبو بصير وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر فإذا عفا فقد جاز . 7 - عنه سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها . 8 - عنه سأل شهاب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم . 9 - الطوسي روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت ويبينها بتطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض .