تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
16 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال في قول اللّه عز وجل :
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز . 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . 18 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال أمسك عن هذا . 19 - عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث . 20 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 327 | الشيخ عزيز الله عطاردي