تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

10 - باب الطلاق قبل الدخول

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض . 3 - عنه عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تزوج المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة . 4 - عنه أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت . 5 - الصدوق : روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن