تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
22 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام أنه قال الحبلى أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها وهو قول اللّه عز وجل :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع يعني إذا كانا حرين وكان يملك الرجعة أو لا يملك وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا . قال علي عليه السّلام للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة . 23 - عن علي وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنها حبلى انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا فاعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فهذا إذا لم يكن يتبين حملها فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال اللّه تعالى :
« وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
.

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 81 - 82 - 103 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 510 ، إلى 511 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 70 ، إلى 73 - 128 - 134 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 289 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 323 | الشيخ عزيز الله عطاردي