تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عز وجل :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »
لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام . 11 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . 12 - عنه روى علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع . 13 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 14 - الطوسي روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قطعت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها . 15 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .