تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم . 31 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان . 32 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد اللّه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت . 33 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له .

المنابع :

( 1 ) أصل حسين بن عثمان : 110 ، ( 2 ) الكافي : 6 / 78 - 79 - 80 - 110 - 111 - 112 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 503 ، ( 4 ) الخصال : 303 ، ( 5 ) التهذيب : 8 / 60 ، إلى 64 - 162 ، إلى 165 .