تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له . 16 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها وذكر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها . 17 - الصدوق : روى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا . 18 - عنه حدثنا أبي رضي اللّه عنه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض . 19 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا . فأرسل إليها إني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها وكذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فإن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا