تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها فقال لا يقع بها طلاق . 26 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها . 27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . 28 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد قال إذا قامت لها البينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . 29 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها . 30 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال التي يموت عنها