من الخطاب .
20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله .
21 - عنه عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز .
22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
23 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر .
24 - عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل .
25 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣١٦