10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
11 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها .
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت .
14 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم .
15 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 314
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣١٤