تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
يراجعها حتى إذا كان أجلها أن يخلو ولا حاجة له بها إلا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها فنهى اللّه عز وجل عن ذلك . 21 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فإن أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا إثم عليه وإنما جعل الشهود في الرجعة لمكان الإنكار والسلطان والمواريث أن يقال قد طلقها ولم يراجعها وإن راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك أو علمه وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليها فليشهد إذا ذكر وعلم .

المنابع :

( 1 ) أصل المثنى : 83 ، ( 2 ) الكافي : 6 / 72 ، إلى 77 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 42 ، إلى 46 - 131 - 158 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 294 - 295 .