تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة . 6 - عنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة قال : لا . 9 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا . 10 - الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 299 | الشيخ عزيز الله عطاردي