أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة .
24 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب .
25 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد فقال تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت .
26 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض .
27 - عنه روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين فقال تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت .
28 - عنه سأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر قدر أقرائها أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها .
29 - عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 290
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٩٠