أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا قال إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
68 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السّلام قال للرجل أن يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله اللّه له .
69 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث ويخص بالرابعة من شاء منهن وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى .
70 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء يغشى بعضهن دون بعض قال إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها ويقيل عندها في صحبتها وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 506 ، إلى 514 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 434 ، إلى 443 ،
( 3 ) الخصال : 248 ، ( 4 ) التهذيب : 7 / 419 ، إلى 422 - 462 - 486 ، ( 5 ) مكارم الأخلاق : 248 ، إلى 250 ،
( 6 ) بحار الأنوار : 104 / 54 - 54 ، ( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 253 .