تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده . 13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة . 14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن . 15 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك . 16 - الصدوق : سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها قال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن . 17 - عنه روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . 18 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما للرجل أن يرى من المرأة