عز وجل :
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »
أليس هذا فرضا قال بلى قال فأخبرني عن قوله :
« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ »
أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة قال نعم جعلت فداك لأمر همني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء قال وما هو قال فأخبره بالقصة .
فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام أما قوله :
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »
يعني في النفقة وأما قوله :
« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ »
يعني في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال واللّه ما هذا من عندك .
49 - عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة .
50 - عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك .
51 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام