تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال اللّه تبارك وتعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك ابن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان . 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين ابن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تبارك وتعالى :
« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم . 10 - عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
قال الخاتم والمسكة وهي القلب . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن