قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .
52 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
قال إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
53 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب .
54 - الطبرسي قال الصادق عليه السّلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها .
55 - عنه قال عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع .
56 - عنه قال عليه السّلام أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
57 - عنه قال عليه السّلام أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها وبغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها .
58 - عنه قال عليه السّلام أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها .
59 - عنه سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السّلام شكا إلى اللّه عز وجل خلق سارة فأوحى اللّه إليه أن