مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء .
140 - عنه روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن اللّه تعالى يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
فليس للعبد شيء من الأمر وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها .
141 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت قامت معه وإن شاءت فارقته .
142 - عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اختاري .
143 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال :
إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فعلقته عائشة وقالت :
إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
و