تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
فقال هو ما تراضى عليه الناس ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ولا بأس أن يكون عروضا . 107 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو يعطيها شيئا ما كان . 108 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
الآية قال أحل له من النساء ما شاء وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر وذلك قول اللّه عز وجل
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
ثم بين ذلك عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي صلّى اللّه عليه وآله . فقال اللّه خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ثم قال جعفر بن محمد عليهما السّلام فلا تحل الهبة إلا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر . 109 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها . 110 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا . 111 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تزوج على بيت و