تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
فكتب عليه السّلام لا مهر لها . 89 - عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . 90 - عنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة . 91 - عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم . 92 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها قال فقال لا يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر . 93 - عنه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر . 94 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن