تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
خادم فللمرأة بيت وخادم ولا وكس ولا شطط . 112 - عنه أنه عليه السّلام قال من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النكاح ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة وهو خمس مائة درهم . 113 - عنه أنه عليه السّلام قال من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم المولى يوما والمرأة يوما فإن مات الرجل عتقت وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها فإن مات المولى عتقت . 114 - عنه أنه عليه السّلام قال في قول اللّه عز وجل في قصة موسى عليه السّلام
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
الآية فقال علي عليه السّلام عقد النكاح على أجرة سماها ولا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة لأن المرأة أحق بمهرها . 115 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا يعني في حال إباقه قد عرفته وثوب حبرة دفعه إليها ورضيت بذلك قال فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد فإن طلقها قبل أن يدخل بها ردت عليه خمس مائة درهم ويكون العبد لها متى أصابته أخذته . 116 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شيء عليه وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه . 117 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة على