صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل بها وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه .
وإن أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى دفع الأجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع .
المنابع :
( 1 ) أصل عاصم : 31 ، ( 2 ) أصل الحناط : 103 ،
( 3 ) أصل الكاهلي : 115 ، ( 4 ) قرب الإسناد : 10 ،
( 5 ) الكافي : 5 / 375 ، إلى 386 - 413 ، إلى 415 ،
( 6 ) الفقيه : 3 / 398 - 415 ، إلى 431 ، ( 7 ) علل الشرائع : 2 / 187 ، 200 - 205 ، ( 8 ) معاني الأخبار : 214 ،
( 9 ) التهذيب : 7 / 354 ، 376 - 464 ، إلى 490 ،
( 10 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 342 ،
( 11 ) مكارم الأخلاق : 230 - 236 ، ( 12 ) بحار الأنوار : 103 / 351 ،
( 13 ) دعائم الاسلام : 2 / 220 ، إلى 225 .