تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

18 - باب الشهادة والبينة

1 - البرقي عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم عمن رواه قال قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم جعل في الزناء أربعة شهود وفي القتل شاهدين قال إن اللّه أحل المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لأتي عليكم وقلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللّه إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس . 3 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث وفي رواية أخرى والحدود . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس . 5 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين اللّه وإنما جعل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 514 | الشيخ عزيز الله عطاردي