تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

17 - باب المهر والصداق

1 - عاصم عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل ، قال فقلنا له أرأيت إن حملت قال هو ولده ، قال ( نم ) قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس عليها منه عدة وعليها من غيره وعدة خمسة وأربعون يوما ، فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما . 2 - مثنى عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون عتقها مهرها قال جائز . 3 - عبد اللّه قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ، قالت فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين . 4 - الحميري عن حماد قال سمعت أبا عبد اللّه يقول قال أبي ما زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشّ يعني نصف أوقية . 5 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان صداق النبي صلّى اللّه عليه وآله اثنتي عشرة أوقية و