21 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى إلا بعد أن يعرف منهما التوبة .
22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام فإن أبت فليتزوجها .
23 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يفسد الحلال .
24 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال .
25 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها .
26 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 479
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٩