تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها . 28 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي 29 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام . 30 - عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء . 31 - عنه عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنى فلا .