تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا . قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال وإن كان فلا بأس قال فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه عنه ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . 17 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم ابن المثنى قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها . 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك . 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد كانت له حلالا . 20 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها .