تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها . 7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها قال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام . 9 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء . 10 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن