تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

12 - باب نكاح الذمية

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة . 2 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قلت كيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به . 3 - عنه روي عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 356 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 426 - 458 .