تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
في الرجل يتزوج ولد الزنا قال لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطؤها قال لا بأس . 15 - الطبرسي عن الحلبي قال قال الصادق عليه السّلام لا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا ولا تزوجوا الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرفوا منهما التوبة . 16 - عنه عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عز وجل
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »
فقال هي نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ومعروفون به والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . 17 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
قال نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزناء كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزناء . منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه فقد سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رجل فقال يا رسول اللّه ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال فإني أحبها قال فأمسكها إن شئت . 18 - الصدوق : حدثني به محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 471 | الشيخ عزيز الله عطاردي