تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا وزاد فيه ابن أبي عمير ولا يحصن بالأمة . 19 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها . 20 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 353 - 354 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 405 - 492 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 406 - 448 - 477 ، ( 4 ) مكارم الأخلاق : 233 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 200 ، ( 6 ) علل الشرائع : 2 / 188 ،