10 - الطوسي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً »
قال هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنى لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة .
11 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها .
12 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه اللّه تعالى قال نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس فليعتق إن أحب .
13 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها .
14 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام