تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
يعرف منه التوبة . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها . 6 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عز وجل :
« وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »
قال إنما ذلك في الجهر ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء . 7 - الصدوق : روي عن أبي المغراء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة . 8 - عنه روى داود بن سرحان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »
قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . 9 - عنه روى ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا فقال لا بأس إنما يكره مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قال قلت فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطؤها قال لا بأس .