9 - باب مناكحة الزاني وولد الزنا
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ولد الزنا ينكح قال نعم ولا يطلب ولدها .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً »
قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً »
فقال كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى