تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
فعجلا من البقر والكبش أفضل فإن لم يجد فهو جذع من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي . 218 - عنه صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث . 219 - عنه عن ابن الوليد عن الصفار والحسن بن متيل عن إبراهيم ابن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن السياري عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن قول اللّه تبارك وتعالى
مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
إلى قوله
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
الآية ما الذي أحل اللّه من ذلك وما الذي حرم اللّه قال فلم يكن عندي في ذلك شيء فحججت . فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا وكذا فقال عليه السّلام إن اللّه عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم فيها الجبلية وذلك . قوله عز وجل
مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
وإن اللّه عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية وذلك قوله
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
قال فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز . 220 - عنه قال الصادق عليه السّلام القانع الذي يسأل والمعتر صديقك . 221 - أبو حنيفة المغربي عنه عليه السّلام أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 452 | الشيخ عزيز الله عطاردي