تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . 222 - عنه عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة . 223 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلا شيء فيه . 224 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الأضحية فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فهل يجب ذلك على سائر العيال قال إلا على من شاء أن يفعل . 225 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يستحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر اسم اللّه عليها حتى تذبح . 226 - عنه أنه قال عليه السّلام لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ويقول عند ذبحها بسم اللّه اللّه أكبر
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً
مسلما
وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .
227 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن أفضل الضحايا فقال الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى تفسدا ثم النعاج ثم الذي يقطع أنثياه قطعا ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 453 | الشيخ عزيز الله عطاردي