تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
اللّه عليه السّلام فسأله فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه . 210 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال لا بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت 211 - عنه عن محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت وهو يعلم أنهم حرورية قال نعم . 212 - عنه عن أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي . 213 - عنه عن أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء . 214 - في البحار عن العياشي : عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل . 215 - عنه عن أبي بصير عنه عليه السّلام قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ما استيسر من الهدي إما جزور وإما بقرة وإما شاة فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال اللّه . 216 - عنه ذكر أبو بصير عنه عليه السّلام قال نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي . 217 - عنه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد