بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر .
203 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .
204 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه .
205 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها .
فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل وإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا .
وقال إن الحسين بن علي عليه السّلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 449
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤٩