تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج . 7 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة . 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات . 9 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون . 10 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما وقال يحرمون عنه إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . 11 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 301 | الشيخ عزيز الله عطاردي