خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام .
فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث .
31 - عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه تعالى يقول :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
قلت فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 305 ، إلى 308 ،
( 2 ) قرب الإسناد : 77 ، ( 3 ) الفقيه : 2 / 441 ، إلى 446 ،
( 32 ) التهذيب : 5 / 404 - 405 - 493 .