تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة . 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات . 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة 5 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما . 6 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه . فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل