تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح . 4 - حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعطى لرجل مالا يحج به فحدث بالرجل حدث قال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا تجزئ . 5 - محمد بن الأشعث : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد في رجل يحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجة الإسلام وأنه لم يحج قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال وإن كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث . 6 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل 7 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت . 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 304 | الشيخ عزيز الله عطاردي