تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

44 - باب النيابة عن الحج

1 - زيد عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد اللّه ابن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه عليه السّلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو . ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان . 2 - حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه فحج بها عن نفسه قال هي للأول . 3 - حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال