لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال أشهد على أبي عليه السّلام أنه حدثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه .
25 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال عليه السّلام بل هي حجة تامة .
26 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
27 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك وزاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل .
28 - عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قرب
29 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه وإن شاءوا أكلوا .
30 - عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٩٧