فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة .
18 - عنه روي عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي .
19 - عنه روى ابن مسكان قال حدثني أبو سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه عز وجل يقول :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
20 - عنه روى ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها قال أوليس قد عتقت بولدها تحج عنها .
21 - عنه روى سويد القلاء عن أيوب بن حر عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم .
22 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة .
23 - الطوسي عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك .
24 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بلغني عنك أنك قلت