تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
223 - عنه في رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج . 224 - عنه سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم فقال لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره . 225 - عنه روي عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال لا بأس . 226 - عنه روي عن خالد بياع القلانس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة . 227 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة . 228 - عنه في رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير . 229 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وجدنا في كتاب جدي عليه السّلام لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي فقال إنما فعل ذلك كراهية أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فإنه لا بأس أن يلبسه . 230 - عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار