اللّه عليه السّلام يقول لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
15 - عنه روي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين .
16 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر .
17 - عنه سأله سماعة عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام .
18 - عنه سأله عبد اللّه بن سنان عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام وروي ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
19 - الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك .
20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس وقد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 255
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٥